اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
214457 مشاهدة
مقدار العطية والوصية

والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.


قوله: ( والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث):
يعني: يجب أن تكون من الثلث فأقل لمن لا يرثه، ويبقى الثلثين للورثة، ولا يجوز للميت أن يتصرف بأكثر من الثلث في الوصية.
قوله: (فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين):
فإذا أوصى فقال: إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي عشرة آلاف، ولما مات أحصيت تركته فإذا هي عشرون ألفا، فيعطى هذا الذي أوصى له ثلث العشرين؛ ستة آلاف وستمائة وستة وستون، وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، فإن سمح الورثة بالزائد وقالوا: نعطيه العشرة كاملة جاز ذلك.
كذلك إذا كانت الوصية لوارث، كأن يقول: إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا ابني أو أعطوا أمي كذا وكذا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث هذا الحديث قالوا: إنه نسخ الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة: 180 ومعلوم أن الوالدين يرثان، والأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما، فإن أوصى فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات.